فصل: كِتَابُ الدَّعْوَى:
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة (نسخة منقحة)
صفحة البداية
<< السابق
159
من
224
التالى >>
كِتَابُ الدَّعْوَى:
(في المرأة تدعي أن زوجها طلقها وتقيم على ذلك امرأتين أو رجلا):
في الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وَلَا تُقِيمُ شَاهِدًا أَتَحْلِفُ أَمْ لَا:
في الرَّجُلِ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ أَنَّهُ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ أَيَحْلِفُ أَمْ لَا:
الرَّجُلِ يَدَّعِي نِكَاحًا وَلَا يُقِيمُ شَاهِدًا أَتَحْلِفُ الْمَرْأَةُ:
في الْعَبْدِ يَدَّعِي أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ وَيُقِيمُ شَاهِدًا أَيَحْلِفُ لَهُ أَوْ لَا:
في الْأَمَةِ تَدَّعِي أَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا وَيُنْكِرُ السَّيِّدُ أَيَحْلِفُ لَهَا أَمْ لَا:
في الرَّجُلِ يَدَّعِي عَبْدًا أَنَّهُ لَهُ وَيُقِيمُ شَاهِدًا وَاحِدًا:
(شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَمَرَهُمَا أَنْ يُزَوِّجَاهُ وَهُوَ يُنْكِرُ):
في الْقَوْمِ يَشْهَدُونَ عَلَى الرَّجُلِ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَالْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ جَمِيعًا يُنْكِرَانِ:
شَهِدَا عَلَى رَجُل بِعِتْقِ عَبْدِهِ فَرَدَّ الْقَاضِي شَهَادَتَهُمَا فَاشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا:
في الرَّجُلِ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ أَنَّهُ قَذَفَهُ وَيَدَّعِي بَيِّنَةً قَرِيبَةً:
في الرَّجُلِ يَدَّعِي عَبْدًا قَدْ مَاتَ في يَدِ رَجُلٍ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ:
في الرَّجُلِ يَدَّعِي الْعَبْدَ الْغَائِبَ وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ:
في الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ عَلَى الْإِقْرَارِ:
ادَّعَى دَارًا في يَدِ رَجُلٍ وَأَقَامَ بَيِّنَةً وَأَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا أَوْ لَا يُقِيمُ شَاهِدًا:
الْوَكِيلِ وَالرَّسُولِ بِالْقَبْضِ وَالِاقْتِضَاءِ:
في الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَهِيَ في يَدِ أَحَدِهِمَا وَيُقِيمَانِ جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ:
في الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ لَيْسَتْ في يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيُقِيمَانِ الْبَيِّنَةَ:
في التَّكَافُؤِ في الْبَيِّنَةِ هَلْ هُوَ عِنْدَ مَالِكٍ في الْعَدَدِ أَوْ في الْعَدَالَةِ:
في تَكَافُؤِ الْبَيِّنَتَيْنِ:
في الشَّهَادَةِ عَلَى الْحِيَازَةِ:
مَا جَاءَ في الشَّهَادَاتِ في الْمَوَارِيثِ:
في إيقَافِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ في الْأَرْضِ عَنْ الْعَمَلِ فيهَا:
(ادَّعَى دَارًا في يَدِ رَجُلٍ وَأَقَامَ بَيِّنَةً غَيْرَ قَاطِعَةٍ):
في الرَّجُلِ تَقُومُ لَهُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَتَاعِهِ أَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ:
في الرَّجُلِ يَقْضِي لَهُ الْقَاضِي الْقَضِيَّةَ هَلْ يَأْخُذُ مِنْهُ كَفيلًا:
في الِاسْتِحْلَافِ عَلَى الْبَتَاتِ:
الشَّرِيكَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ فيجْحَدُهُ:
اسْتِحْلَافُ مُدَّعِي الْحَقِّ إذَا اُدُّعِيَ قِبَلَهُ الْقَضَاءُ:
في اسْتِحْلَافِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ:
في اسْتِحْلَافِ النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ في الْمَسْجِدِ:
في اسْتِحْلَافِ الصِّبْيَانِ:
اسْتِحْلَافِ الْوَرَثَةِ عَلَى ذِكْرِ حَقِّ أَبِيهِمْ إذَا ادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّهُ قَدْ قَضَى الْمَيِّتَ:
في اسْتِحْلَافِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ:
في تَعْدِيلِ الشُّهُودِ:
في تَجْرِيحِ الشَّاهِدِ:
في شَهَادَةِ الزُّورِ: